الأحكام

13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2018
التاريخ
13/03/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المميز الذي، بعد ان حفظ صلاحيته للنظر بالدعوى كون النزاع يدور حول خلاف بين اجير ومؤسسة عامة ذات صفة استثمارية، عاد واعلن بان مسألة تصنيف الاجير تدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة، منتهيا الى رد الدعوى شكلا لعدم اختصاصه الوظيفي، معتبرة ان مسألة تصنيف أجير يعمل في مؤسسة مياه البقاع وان كانت تشكل مسألة معترضة، تستوجب عندها التوقف عن النظر بالدعوى لحين البت بهذه المسألة، وهي لا تؤدي في مطلق الاحوال الى اعتبار مجلس العمل التحكيمي غير مختص للنظر في الدعوى وظيفيا، لا سيما وان مجلس العمل التحكيمي هو مختص للنظر في الخلاف المطروح امامه عملا بنص المادة 8 من قانون العمل. وان القرار المميز بانتهاجه رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي، يكون قد خالف مبدأ الاختصاص الوظيفي المنصوص عليه في المادة 8 من قانون العمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها