Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018

Court
تمييز مدني
Number
39/2018
Date
13/03/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المميز الذي، بعد ان حفظ صلاحيته للنظر بالدعوى كون النزاع يدور حول خلاف بين اجير ومؤسسة عامة ذات صفة استثمارية، عاد واعلن بان مسألة تصنيف الاجير تدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة، منتهيا الى رد الدعوى شكلا لعدم اختصاصه الوظيفي، معتبرة ان مسألة تصنيف أجير يعمل في مؤسسة مياه البقاع وان كانت تشكل مسألة معترضة، تستوجب عندها التوقف عن النظر بالدعوى لحين البت بهذه المسألة، وهي لا تؤدي في مطلق الاحوال الى اعتبار مجلس العمل التحكيمي غير مختص للنظر في الدعوى وظيفيا، لا سيما وان مجلس العمل التحكيمي هو مختص للنظر في الخلاف المطروح امامه عملا بنص المادة 8 من قانون العمل. وان القرار المميز بانتهاجه رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي، يكون قد خالف مبدأ الاختصاص الوظيفي المنصوص عليه في المادة 8 من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on