20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 84/2018
- التاريخ
- 20/02/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 41 من القانون 2002/422 التي توجب وضع تقرير من قبل مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث بعدما تبين ان القرار صدر قبل وضع التقرير الاجتماعي الذي يبين احوال الحدث من مختلف النواحي ما يفيد ضمنا وجوب اخذ الحكم في عين الاعتبار مضمون هذا التقرير.
وتثبتت المحكمة من استجواب المستدعي من الشرطة العسكرية من دون حضور مندوبة اتحاد حماية الاحداث وكذلك امام قاضي التحقيق كما وان المحاكمة امام محكمة الاحداث جرت بحضور المندوبة من دون وضع التقرير ومن دون تكليفها بذلك من المحكمة ما يمس بحق الدفاع للمستدعي.
مُستشهد به