Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
84/2018
Date
20/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 41 من القانون 2002/422 التي توجب وضع تقرير من قبل مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث بعدما تبين ان القرار صدر قبل وضع التقرير الاجتماعي الذي يبين احوال الحدث من مختلف النواحي ما يفيد ضمنا وجوب اخذ الحكم في عين الاعتبار مضمون هذا التقرير.

وتثبتت المحكمة من استجواب المستدعي من الشرطة العسكرية من دون حضور مندوبة اتحاد حماية الاحداث وكذلك امام قاضي التحقيق كما وان المحاكمة امام محكمة الاحداث جرت بحضور المندوبة من دون وضع التقرير ومن دون تكليفها بذلك من المحكمة ما يمس بحق الدفاع للمستدعي.

Cited

Texts it relies on