الأحكام

20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2018
التاريخ
20/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية رد طلب اعادة المحاكمة شكلا المقدم بالاستناد للفقرة (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لتقديمه خارج مهلة السنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه مقدم الطلب بالسبب الموجب للاعادة سندا للفقرة الاولى من المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية بغض النظر عن استناد المستدعي الى وجود اسقاط حق شخصي صادر لمصلحته يشكل دليلا على براءته جنحة الاحتيال المدان بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها