20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/2018
- التاريخ
- 20/02/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية رد طلب اعادة المحاكمة شكلا المقدم بالاستناد للفقرة (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لتقديمه خارج مهلة السنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه مقدم الطلب بالسبب الموجب للاعادة سندا للفقرة الاولى من المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية بغض النظر عن استناد المستدعي الى وجود اسقاط حق شخصي صادر لمصلحته يشكل دليلا على براءته جنحة الاحتيال المدان بها.
مُستشهد به