Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2018
- Date
- 20/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية رد طلب اعادة المحاكمة شكلا المقدم بالاستناد للفقرة (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لتقديمه خارج مهلة السنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه مقدم الطلب بالسبب الموجب للاعادة سندا للفقرة الاولى من المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية بغض النظر عن استناد المستدعي الى وجود اسقاط حق شخصي صادر لمصلحته يشكل دليلا على براءته جنحة الاحتيال المدان بها.
Cited