Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
81/2018
Date
20/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية رد طلب اعادة المحاكمة شكلا المقدم بالاستناد للفقرة (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لتقديمه خارج مهلة السنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه مقدم الطلب بالسبب الموجب للاعادة سندا للفقرة الاولى من المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية بغض النظر عن استناد المستدعي الى وجود اسقاط حق شخصي صادر لمصلحته يشكل دليلا على براءته جنحة الاحتيال المدان بها.

Cited

Texts it relies on