الأحكام

06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2018
التاريخ
06/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اشارت محكمة التمييز الجزائية الى ان استدعاء التمييز وان كان واردا ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في الاستئناف الا ان هذا الاخير ابرز معه صورة عادية غير مصدقة عن وكالته مخالفا المادة 318/ب اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت بان القرار المطعون فيه موضوعه العودة عن قرار استئخار النظر في الدعوى وهوو ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها على حدة بمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية كما لنه لا يبت بدفع شكلي من دفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبت نهائيا بالنزاع كما ان المسائل المعترضة المستأخرة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لا تحول دون تحريك دعوى الحق العام ما استوجب رد التمييز شكلا لعدم استيفائه شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة بتغريم المميزة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 10 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية. لاساءة استعمال حق الطعن والحاق الضرر بالمميز بسبب اطالة امد المحاكمة نتيجة تقديم الطعون بشكل متكرر لهدر الوقت من دون جدوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها