Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اشارت محكمة التمييز الجزائية الى ان استدعاء التمييز وان كان واردا ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في الاستئناف الا ان هذا الاخير ابرز معه صورة عادية غير مصدقة عن وكالته مخالفا المادة 318/ب اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت بان القرار المطعون فيه موضوعه العودة عن قرار استئخار النظر في الدعوى وهوو ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها على حدة بمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية كما لنه لا يبت بدفع شكلي من دفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبت نهائيا بالنزاع كما ان المسائل المعترضة المستأخرة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لا تحول دون تحريك دعوى الحق العام ما استوجب رد التمييز شكلا لعدم استيفائه شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت المحكمة بتغريم المميزة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 10 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية. لاساءة استعمال حق الطعن والحاق الضرر بالمميز بسبب اطالة امد المحاكمة نتيجة تقديم الطعون بشكل متكرر لهدر الوقت من دون جدوى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 321 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 369 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية