Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
58/2018
Date
06/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اشارت محكمة التمييز الجزائية الى ان استدعاء التمييز وان كان واردا ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في الاستئناف الا ان هذا الاخير ابرز معه صورة عادية غير مصدقة عن وكالته مخالفا المادة 318/ب اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت بان القرار المطعون فيه موضوعه العودة عن قرار استئخار النظر في الدعوى وهوو ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها على حدة بمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية كما لنه لا يبت بدفع شكلي من دفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبت نهائيا بالنزاع كما ان المسائل المعترضة المستأخرة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لا تحول دون تحريك دعوى الحق العام ما استوجب رد التمييز شكلا لعدم استيفائه شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة بتغريم المميزة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 10 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية. لاساءة استعمال حق الطعن والحاق الضرر بالمميز بسبب اطالة امد المحاكمة نتيجة تقديم الطعون بشكل متكرر لهدر الوقت من دون جدوى.

Cited

Texts it relies on