الأحكام

01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/2018
التاريخ
01/02/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه قد اغفل الاصول المفروضة قانونا في اجراءات المحاكمة بعدما قضى بادانة الشركة المميزة من دون دعوتها والسير بالمحاكمة بحقها من دون ابداء دفاعها حيث تثبتت من محضر اجراءات المحاكمة بان المفوض بالتوقيع عن الشركة حضر بصفته الشخصية وتمثل بواسطة وكيله في حين ان الشركة وهي من نوع التضامن لم تتم دعوتها ولم تتمثل بواسطة محام لا سيما وان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية قد شملها.