01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/2018
- التاريخ
- 01/02/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه قد اغفل الاصول المفروضة قانونا في اجراءات المحاكمة بعدما قضى بادانة الشركة المميزة من دون دعوتها والسير بالمحاكمة بحقها من دون ابداء دفاعها حيث تثبتت من محضر اجراءات المحاكمة بان المفوض بالتوقيع عن الشركة حضر بصفته الشخصية وتمثل بواسطة وكيله في حين ان الشركة وهي من نوع التضامن لم تتم دعوتها ولم تتمثل بواسطة محام لا سيما وان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية قد شملها.