Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
38/2018
Date
01/02/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه قد اغفل الاصول المفروضة قانونا في اجراءات المحاكمة بعدما قضى بادانة الشركة المميزة من دون دعوتها والسير بالمحاكمة بحقها من دون ابداء دفاعها حيث تثبتت من محضر اجراءات المحاكمة بان المفوض بالتوقيع عن الشركة حضر بصفته الشخصية وتمثل بواسطة وكيله في حين ان الشركة وهي من نوع التضامن لم تتم دعوتها ولم تتمثل بواسطة محام لا سيما وان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية قد شملها.