الأحكام

06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2018
التاريخ
06/02/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان التحقق مما اذا كان المستند المدعى تزويره يصلح للملاحقة بجرم التزوير يتطلب البحث في اساس الدعوى ولا يعتبر سببا يحول دون السير في الدعوى كما وان عدم ابراز اصل المستند لا يحول دون تحريك الدعوى العامة اذ يتعلق ذلك ايضا بمدى تحقق جرم التزوير ما ادى الى رد الدفع الشكلي المدلى به بداية.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 2 من المادة 9 اصول المحاكمات المدنية لان الدعوى العامة تحركت بحق المدعى عليه بموجب ادعاء النيابة العامة في ورقة الطلب بجنايتي المادتين 459/455 و655 عقوبات لتزويره مستندا رسميا واستعمال مزور للاستيلاء احتيالا على اموال المدعي الشخصي وهي أفعال جرمية لا تتطلب ادعاء شخصيا من المتضرر فيكون الدفع بعدم صفة المدعي لا اثر له على تحريك الحق العام والسير بالدعوى.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة رد الدفع بكون الافعال المدعى بها لا تشكل جرما معاقبا عليه في القانون لان دعوى الحق العام تحركت اصولا بحق المدعى عليه وهذا الدفع يتطلب البحث في مدى تحقق عناصر الجرم ما يدخله في اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن مفهوم البند 4 من المادة 735 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت بان القرار المطعون فيه لم يخالف المواد 7 و10 و11 معطوفة على المادة 628 اصول المحاكمات المدنية عندما غرم المميز لاساءة استعمال حق الطعن والتعسف فيه بعدما اعتبرت ان الاستئناف كما واعتبرت ان مسألة تغريم الطاعن تعود لتقدير المحكمة الناظرة بالطعن للتحقق من اساءة استعمال الحق وهي امور واقعية تخرج على رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها