الأحكام

13/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2018
التاريخ
13/02/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة سندا للمواد 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية والشرط الشكلي الخاص لاختلاف الوصف القانوني بين القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بادانة المستدعي بجرم المادة 584 عقوبات والقرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعد ثبوت تلاوة اوراق الملف علنا كما ورد في محضر جلسة المحاكمة الاخيرة كما وانه لا يوجد نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية يرتب ابطال الحكم عند اغفال تلاوة اوراق المحكمة الجنحية.

وقضت المحكمة بان المستدعية لم تستند في استدعاء التمييز الى اي من اسباب التمييز المذكوره في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لكنها ستناقش اسباب النقض المدلى بها.

وبعد ان اعتبرت المحكمة ان احد اسباب التمييز المدلى به يندرج تحت تشويه الوقائع بحثت المحكمة في هذا السبب معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع عندما اعتبر ان عبارة القدح الواردة على الواتساب وتلك الواردة في اللائحة المقدمة امام المحكمة الروحية يشكل جرم المادة 584 عقوبات لعدم امكانية الربط بين واقعتين واردتين في مكانين مختلفين.

وردت ما ادلت به المميزة لجهة مخالفة حق الدفاع بعدم البت بالطلبات والدفوع المدلى بها بعدما ثبت للمحكمة ان القرار المطعون فيه قد ناقش الطلبات الاساسية المدلى بها في الدعوى المباشرة اساس الحكم الابتدائي الذي ناقش في الافعال المدعى بها لا سيما جرم المادة 584 عقوبات وبتعليل واضح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها