النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 584

المادة 584

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 584 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/584/