المادة 584
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 90, 10/06/1993
المادة 90- تعدل الغرامة الواردة في المادة 584 على النحو الاتي:
"او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "او بالغرامة من مئتين وخمسين الى الفي ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 63، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 82/2020
- استئناف جزائي 151/2020
- استئناف جزائي 89/2020
- استئناف جزائي 160/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- استئناف جزائي 301/2019
- استئناف جزائي 78/2019
- استئناف جزائي 37/2019
- استئناف جزائي 20/2019
- استئناف جزائي 13/2019
- استئناف جزائي 444/2018
- استئناف جزائي 359/2018
- استئناف جزائي 381/2018
- استئناف جزائي 349/2018
- استئناف جزائي 372/2018
- استئناف جزائي 322/2018
- استئناف جزائي 336/2018
- استئناف جزائي 280/2018
- استئناف جزائي 220/2018
- استئناف جزائي 207/2018
- استئناف جزائي 199/2018
- استئناف جزائي 163/2018
- استئناف جزائي 132/2018
- استئناف جزائي 73/2018
- استئناف جزائي/2018