الأحكام

01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2018
التاريخ
01/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولان القرار القرار المطعون فيه تناول قرارا تمهيديا يتعلق بدفوع شكلية فيكون من القرارات التي يجوز الطعن بها على حدة بمعزل عن الشرط الخاص سندا للمادة 311/2 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برده اساسا بعد عدم ثبوت توافر سبق الادعاء المدني كما ورد في قرار الهيئة الاتهامية التي خلصت للنتيجة ذاتها التي خلص اليها قاضي التحقيق انما عدلت بالتعليل حيث اعتبرت ان الدعوى المدنية موضوعها الزام بتسجيل عقار اما الدعوى الجزائية فموضوعها الملاحقة بجرم الاحتيال لبيع العقار مرتين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها