Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
53/2018
Date
01/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولان القرار القرار المطعون فيه تناول قرارا تمهيديا يتعلق بدفوع شكلية فيكون من القرارات التي يجوز الطعن بها على حدة بمعزل عن الشرط الخاص سندا للمادة 311/2 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برده اساسا بعد عدم ثبوت توافر سبق الادعاء المدني كما ورد في قرار الهيئة الاتهامية التي خلصت للنتيجة ذاتها التي خلص اليها قاضي التحقيق انما عدلت بالتعليل حيث اعتبرت ان الدعوى المدنية موضوعها الزام بتسجيل عقار اما الدعوى الجزائية فموضوعها الملاحقة بجرم الاحتيال لبيع العقار مرتين.

Cited

Texts it relies on