الأحكام

01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2018
التاريخ
01/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص لان قرار القاضي المنفرد الجزائي ادان المميز ضده بجنحة المادة 655 عقوبات بينما فسخ القرار الاستئنافي الحكم المذكور لعدم توافر العناصر الجرمية كون النزاع مدنيا وكف التعقبات بحق المميز ضده.

وقضت برد السببين التمييزيين على تشويه الوقائع والخطأ في تفسير القانون اذ اعتبرت ان الوكالة التي باع بموجبها المميز هي وكالة غير قابلة للعزل بالاستناد للمادة 817 موجبات وعقود لانها تكون كذلك متى كان الوكيل الاصلي ذات سلطة مطلقة في التصرف او كان له حق التوكيل وقد تبين من نص الوكالة المشكو منها انها اشتملت على الحق في التوكيل من الوكيل الاصلي.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المخالفة المقصودة يجب ان تكون لاحكام القانون الجزائي ما لم تكن تستدعي البحث في تحقق عناصر الجرم ولهذا وفي ضوء بحث المحكمة في كون الوكالة المشكو منها هي وكالة غير قابلة للعزل بالاستناد للمادتين 817/810 موجبات وعقود وفي ضوء ادلاء المميز بانها وكالة عادية وان المميز ضده عزل منها قبل تنظيم عقد البيع الممسوح تفضي الى اعتبار النزاع نزاعا مدنيا ويفضي الى رد استدعاء التمييز اساسا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها