الأحكام

11/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2018
التاريخ
11/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان ما هو مسند الى المدعى عليهم في ادعاء النيابة العامة وفي الشكوى المباشرة، سواء كانت جنايات او جنحا، فهي كلها متعلقة باعمال حاصلة عن الفترة الممتدة من 1/12/1993 حتى 31/12/1999، مسندة الى ارتكابهم افعالا حصلت بين العام 1994 والعام 1999 سندا للمواد 360 و461 و670 و689 و699 عقوبات، وان الملاحقة بدأت في العام 2016، فتكون الافعال كلها، في حال صحة تحقق عناصرها تجاه المدعى عليهم، ساقطة بمرور الزمن العشري والثلاثي، ولم يثبت حصول اي اجراء قاطع لمرور الزمن. فضلا عن ان ايا من الافعال المدعى بها هي من الجرائم المستمرة او المتعاقبة التي تسمح باعتبار بدء مرور الزمن قد امتد، خلافا لما هو مبين في ما سبق، فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون وتفسيره من دون تشويه في الوقائع ومضمون المستندات.