Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2018
- Date
- 11/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان ما هو مسند الى المدعى عليهم في ادعاء النيابة العامة وفي الشكوى المباشرة، سواء كانت جنايات او جنحا، فهي كلها متعلقة باعمال حاصلة عن الفترة الممتدة من 1/12/1993 حتى 31/12/1999، مسندة الى ارتكابهم افعالا حصلت بين العام 1994 والعام 1999 سندا للمواد 360 و461 و670 و689 و699 عقوبات، وان الملاحقة بدأت في العام 2016، فتكون الافعال كلها، في حال صحة تحقق عناصرها تجاه المدعى عليهم، ساقطة بمرور الزمن العشري والثلاثي، ولم يثبت حصول اي اجراء قاطع لمرور الزمن. فضلا عن ان ايا من الافعال المدعى بها هي من الجرائم المستمرة او المتعاقبة التي تسمح باعتبار بدء مرور الزمن قد امتد، خلافا لما هو مبين في ما سبق، فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون وتفسيره من دون تشويه في الوقائع ومضمون المستندات.