الأحكام

17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2018
التاريخ
17/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان محكمة الاستئناف قد استندت الى اسس واقعية سليمة، لاستخلاص العناصر الجرمية للجرم المنصوص عليه في المادة 109 من قانون حماية المستهلك، المتحققة في فعل المدعى عليهما باركانه كافة، وبينت الاسباب الواقعية التي استند اليها في سبيل الادانة، ولا سيما محضر أخذ العينات والحجز الذي نظم من قبل المراقب لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، والمرتكز على نتيجة تقرير فحص العينة المسحوبة من المياه المعدة للبيع لدى الشركة المدعى عليها، الذي اثبت بنتيجة الاختبار الجرثومي عدم توافقها مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنية المذكورة في المواصفة القياسية، فلا يؤخذ على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها