Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
128/2018
Date
17/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان محكمة الاستئناف قد استندت الى اسس واقعية سليمة، لاستخلاص العناصر الجرمية للجرم المنصوص عليه في المادة 109 من قانون حماية المستهلك، المتحققة في فعل المدعى عليهما باركانه كافة، وبينت الاسباب الواقعية التي استند اليها في سبيل الادانة، ولا سيما محضر أخذ العينات والحجز الذي نظم من قبل المراقب لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، والمرتكز على نتيجة تقرير فحص العينة المسحوبة من المياه المعدة للبيع لدى الشركة المدعى عليها، الذي اثبت بنتيجة الاختبار الجرثومي عدم توافقها مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنية المذكورة في المواصفة القياسية، فلا يؤخذ على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on