الأحكام

11/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2018
التاريخ
11/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بانه، بما ان المميز لم يكن قد اثار الدفع ببطلان اجراءات التحقيق الاولي امام محكمة الجنايات، فانه لا يسع هذه المحكمة اجراء رقابتها القانونية على صحة تعليل محكمة الجنايات، بصدد دفع لم يكن مطروحا امامها. كما اعتبرت بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية، انه تم الاستماع الى شاهد الحق العام الوحيد، وانه بالنظر الى تبدل هيئة المحاكمة، فقد اعيدت تلاوة الاوراق علنا بما فيها الشهادة موضوع السبب المثار امام الهيئة الجديدة، كما ان ايا من المستدعي او وكيله لم يطلب اعادة سماع شاهد الحق العام، وبالتالي لا يكون هناك اي اخلال في القواعد الجوهرية في المحاكمة الجنائية، على خلاف ما يدلي به المميز.

ان محكمة الجنايات باعتبارها بان المتهم المميز كان يزود رب عمله بمادة الكوكايين التي كان يشتريها من المتهم الآخر لقاء اجر، انطلاقا مما لها من الحق في تقدير الادلة والترجيح بين مختلف ادلة النفي وادلة الاثبات، واعتبار فعله منطبقا على جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات فقرة ثانية، معطوفة على المادة 15 من القانون ذاته، اذ تبين مواصلته تزويد رب عمله بشكل يومي ومستمر لسنوات بمادة الكوكايين المخدرة، من دون اعلامه بثمنها الحقيقي او الكمية او مصدرها لقاء ما يجنيه من اموال لقاء ذلك، تكون قد احسنت تطبيق هذا النص على الوقائع الجرمية كما استثبتتها، ولا يؤخذ على الحكم الخطأ في تطبيق المادة المذكورة آنفا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها