الأحكام

15/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2018

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
13/2018
التاريخ
15/02/2018
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
حرفوش، عاكوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في دعاوى الايجارات، والمنتهي الى الزام المستأنف باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا من اي شاغل او موجودات، وتسديده للمستأنف عليهما ما يستحقانه. فمن مراجعة اوراق الملف يتبين ان المستأنفة ابرزت قرار حصر الارث وافادة عقارية للعقار الكائن فيه المأجور موضوع الدعوى، تفيد ان العقار لا يزال على اسم المورث، والمستأنف لم يبرز اي مستند يناقض مضمون الافادة العقارية المبرزة، ما يفضي الى رد ادلاء المستأنف لعدم استناده الى اساس قانوني سليم. كما انه لا يمكن فصل فقرة المطالب في الاستحضار الابتدائي عن وقائعه والاوراق المبرزة فيه. والخطأ الواقع على رقم العقار في الاستحضار هو خطأ مادي كتابي تم تجاوزه بالتصحيح الوارد في الحكم المستأنف. والحكم المستأنف بحكمه بالاسقاط من حق التمديد واخلاء المأجور، لا يكون قد حكم بما لم يدع به او بما لم يطلب، اذ ان المطلب الاساسي بداية كان قد بني على ذلك.

ويسقط الحق بالتمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر شروط المادة 34 من قانون الايجارات 2/2017 لعدم دفع المستأجر ما استحق عليه من بدل الاجارة خلال شهرين من تبلغه انذارا بالدفع، علما بان ادلاءات المستأنف لجهة تسلمه ظرفا بريديا مختوما وفارغا وليس بطاقة مكشوفة، وعلى الرغم من اقراره بتسلم المادة البريدية، بقيت بدون دليل يثبتها.

ولم يخالف القرار مبدأ الوجاهية سندا لاحكام المواد 372 و373 و463 و468 اصول محاكمات مدنية، لان المستأنف قد منح مهلة كافية لتقديم دفاعه لكنه تلكأ عن ذلك. ولم يتبين من ملف الدعوى اي خطأ او ضرر تسبب به طلب او دفع او دفاع مقدم من المستأنف استئنافا، فلا يعتبر متعسفا في استعمال حق الادعاء. ويرد طلب الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بداية لانه يجب تقديمه ضمن استئناف طارىء، وتسديد الرسوم المتوجبة استنادا الى المادة 663 اصول محاكمات مدنية، الامر غير المتحقق في الدعوى الراهنة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها