النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 468

المادة 468

اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه او كان قد قدم لائحة بدفاعه, اصدرت المحكمة حكما وجاهيا في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبينة على اساس صحيح.واذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا ولم يقدم لائحة بدفاعه, كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يبلغ موعدها الى المدعى عليه.

يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلا للاعتراض . اما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف او كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه, فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحال.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/468/