الأحكام

10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2018
التاريخ
10/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم من مستدعي النقض، لمخالفته احد شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان مستدعي النقض لم يبين اسم المستدعى ضده، بل اكتفى بتوجيه الاستدعاء ضد "المدعي بالحق الشخصي" من دون بيان اسمه. كما فرضت المحكمة غرامة على المستدعي لاساءته استعمال حق الطعن، والزمته بدفع بدل عطل وضرر للمدعي الشخصي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها