10/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2018
- التاريخ
- 10/04/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم من مستدعي النقض، لمخالفته احد شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان مستدعي النقض لم يبين اسم المستدعى ضده، بل اكتفى بتوجيه الاستدعاء ضد "المدعي بالحق الشخصي" من دون بيان اسمه. كما فرضت المحكمة غرامة على المستدعي لاساءته استعمال حق الطعن، والزمته بدفع بدل عطل وضرر للمدعي الشخصي.
مُستشهد به