Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
121/2018
Date
10/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم من مستدعي النقض، لمخالفته احد شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان مستدعي النقض لم يبين اسم المستدعى ضده، بل اكتفى بتوجيه الاستدعاء ضد "المدعي بالحق الشخصي" من دون بيان اسمه. كما فرضت المحكمة غرامة على المستدعي لاساءته استعمال حق الطعن، والزمته بدفع بدل عطل وضرر للمدعي الشخصي.

Cited

Texts it relies on