Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2018
- Date
- 10/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم من مستدعي النقض، لمخالفته احد شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان مستدعي النقض لم يبين اسم المستدعى ضده، بل اكتفى بتوجيه الاستدعاء ضد "المدعي بالحق الشخصي" من دون بيان اسمه. كما فرضت المحكمة غرامة على المستدعي لاساءته استعمال حق الطعن، والزمته بدفع بدل عطل وضرر للمدعي الشخصي.
Cited