الأحكام

17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2018
التاريخ
17/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان دعوى العطل والضرر المسندة الى المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية، ولئن كانت ذات طبيعة مدنية، فتكون بدورها اسوة بدعوى العطل والضرر المنصوص عليها في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، وقياسا عليها لوحدة العلة، مرعية باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لورودها في نصه، وكون المرجع الجزائي هو من يقضي فيها، وبالتالي يكون القرار الصادر بنتيجتها خاضعا لاصول الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الصادر في الدعوى المسندة الى المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية لا يقبل التمييز، اسوة بتلك المسندة الى المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، واي من الحالات التي تعفي من هذا الشرط. وتوصلت المحكمة الى رد طلب النقض شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها