17/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2018
- التاريخ
- 17/04/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اجراء ابلاغ دفع عدم الصفة المنصوص عليه في المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من المدعي، غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان، فضلا عن ان عدم ابلاغ المدعي لدفع عدم الصفة لم يلحق به اي ضرر، وقد تسنى له تقديم استئنافه طعنا في القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول، وهوما يتوافق مع احكام المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه، وبالتالي لا مخالفة لنص المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية.
كما اعتبرت المحكمة بان الاضرار التي قد تنشأ عن جناية المادة 288 عقوبات التي تدخل في عداد الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي والماسة بالقانون الدولي، والاضرار التي تنشأ عن جنحة المادة 317 عقوبات التي تدخل في عداد الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي، هي اضرار عامة تطال الهيئة الاجتماعية والدولة اللبنانية بصورة عامة. وبالتالي فان الدولة اللبنانية بواسطة النيابة العامة هي من تتولى حق تحريك الدعوى العامة واقامتها واستعمالها باسم الهيئة الاجتماعية، وان المستدعي هو شخص غير ذي صفة لتقديم الشكوى المباشرة بوجه المستدعى ضده بموضوع جرمي المادتين 288 و317 عقوبات.
مُستشهد به