Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
126/2018
Date
17/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اجراء ابلاغ دفع عدم الصفة المنصوص عليه في المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من المدعي، غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان، فضلا عن ان عدم ابلاغ المدعي لدفع عدم الصفة لم يلحق به اي ضرر، وقد تسنى له تقديم استئنافه طعنا في القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول، وهوما يتوافق مع احكام المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه، وبالتالي لا مخالفة لنص المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية.

كما اعتبرت المحكمة بان الاضرار التي قد تنشأ عن جناية المادة 288 عقوبات التي تدخل في عداد الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي والماسة بالقانون الدولي، والاضرار التي تنشأ عن جنحة المادة 317 عقوبات التي تدخل في عداد الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي، هي اضرار عامة تطال الهيئة الاجتماعية والدولة اللبنانية بصورة عامة. وبالتالي فان الدولة اللبنانية بواسطة النيابة العامة هي من تتولى حق تحريك الدعوى العامة واقامتها واستعمالها باسم الهيئة الاجتماعية، وان المستدعي هو شخص غير ذي صفة لتقديم الشكوى المباشرة بوجه المستدعى ضده بموضوع جرمي المادتين 288 و317 عقوبات.

Cited

Texts it relies on