الأحكام

21/06/2018

شورى حكم رقم : 1018 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
1018/2018
التاريخ
21/06/2018
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، الناشف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه زاد قيمة التعويض المحكوم به من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية اكثر من 50% وتتوافر فيه شروط الطعن وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك.

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتعويض المستدعى ضدها على الرغم من ان المساحة المستملكة هي اقل من ربع مساحة العقار يكون قد خالف احكام المادة 37 من القانون الصادر في 21/12/2006، لانه احتسب الربع المجاني انطلاقا من ان شطر العقار المستملك الى اكثر من قسم قد حصل بفعل الاستملاك او التخطيط في حين ان افراز العقار الام قد حصل بصورة طوعية من قبل مالكه الاساسي وليس نتيجة الاستملاك.

وبذلك يكون التفسير الوارد في القرار الاستئنافي المطعون فيه للمادة 37 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الصادر بتاريخ 21/12/2006 في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها