Rulings

State Council 21/06/2018

شورى حكم رقم : 1018 /2018

Court
شورى
Number
1018/2018
Date
21/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه زاد قيمة التعويض المحكوم به من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية اكثر من 50% وتتوافر فيه شروط الطعن وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك.

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتعويض المستدعى ضدها على الرغم من ان المساحة المستملكة هي اقل من ربع مساحة العقار يكون قد خالف احكام المادة 37 من القانون الصادر في 21/12/2006، لانه احتسب الربع المجاني انطلاقا من ان شطر العقار المستملك الى اكثر من قسم قد حصل بفعل الاستملاك او التخطيط في حين ان افراز العقار الام قد حصل بصورة طوعية من قبل مالكه الاساسي وليس نتيجة الاستملاك.

وبذلك يكون التفسير الوارد في القرار الاستئنافي المطعون فيه للمادة 37 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الصادر بتاريخ 21/12/2006 في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on