State Council 21/06/2018
شورى حكم رقم : 1018 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1018/2018
- Date
- 21/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الناشف
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه زاد قيمة التعويض المحكوم به من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية اكثر من 50% وتتوافر فيه شروط الطعن وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك.
ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتعويض المستدعى ضدها على الرغم من ان المساحة المستملكة هي اقل من ربع مساحة العقار يكون قد خالف احكام المادة 37 من القانون الصادر في 21/12/2006، لانه احتسب الربع المجاني انطلاقا من ان شطر العقار المستملك الى اكثر من قسم قد حصل بفعل الاستملاك او التخطيط في حين ان افراز العقار الام قد حصل بصورة طوعية من قبل مالكه الاساسي وليس نتيجة الاستملاك.
وبذلك يكون التفسير الوارد في القرار الاستئنافي المطعون فيه للمادة 37 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الصادر بتاريخ 21/12/2006 في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال.
Cited