الأحكام

28/02/2019

شورى حكم رقم : 473 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
473/2019
التاريخ
28/02/2019
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه المتعلق بتسديد الرسم السنوي لإشغال الاملاك العامة البحرية، هو من عداد القرارات الادارية النافذة والضارة القابلة للطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، وفقا لاحكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لصدوره بشكل نهائي عن السلطة الادارية المختصىة ولتضمنه احكاما نافذة وضارة بحق الجهة المستدعية.

ان القرار المطعون فيه وموضوعه تسديد بدلات إشغال املاك عمومية بحرية عن عام 2018 بني على النصوص المرعية وعلى احكام مرسوم تم ابطاله من قبل مجلس شورى الدولة، لعلة مخالفته القانون لاغفاله الاستشارة التي نصت عليها المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبالتالي فان القرارات المتخذة بالارتكاز الى احكام مرسوم تم اخراجه من الانتظام القانوني يؤدي الى اعتبار القرارات المتخذة بالارتكاز الى احكام هذا المرسوم، والتي منها القرار موضوع الطعن، باطلة عملا بقاعدة "ما بني على باطل هو باطل".

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها