Rulings

State Council 28/02/2019

شورى حكم رقم : 473 /2019

Court
شورى
Number
473/2019
Date
28/02/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه المتعلق بتسديد الرسم السنوي لإشغال الاملاك العامة البحرية، هو من عداد القرارات الادارية النافذة والضارة القابلة للطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، وفقا لاحكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لصدوره بشكل نهائي عن السلطة الادارية المختصىة ولتضمنه احكاما نافذة وضارة بحق الجهة المستدعية.

ان القرار المطعون فيه وموضوعه تسديد بدلات إشغال املاك عمومية بحرية عن عام 2018 بني على النصوص المرعية وعلى احكام مرسوم تم ابطاله من قبل مجلس شورى الدولة، لعلة مخالفته القانون لاغفاله الاستشارة التي نصت عليها المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبالتالي فان القرارات المتخذة بالارتكاز الى احكام مرسوم تم اخراجه من الانتظام القانوني يؤدي الى اعتبار القرارات المتخذة بالارتكاز الى احكام هذا المرسوم، والتي منها القرار موضوع الطعن، باطلة عملا بقاعدة "ما بني على باطل هو باطل".

Cited

Texts it relies on