21/02/2019
شورى حكم رقم : 456 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 456/2019
- التاريخ
- 21/02/2019
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الناخب المسجل على اللوائح الانتخابية العائدة لبلديته يحق له الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بتكوين وتشكيل المجالس البلدية، وبحسن سير المرفق العام وبادارة اموال البلدية.
وبما ان المستدعي مسجل اسمه في لوائح البلدية فتكون صفته ومصلحته ثابتة للطعن بقرار يتعلق بتكوين المجلس البلدي فيها.
وبما انه من الثابت ان عضو مجلس البلدية المطعون بقانونية عضويته، والمطالب باقالته لسبب عدم تقديمه بالتصريح عن ثروته، قد تقدم بهذا التصريح ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 4 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 قانون الاثراء غير المشروع، وهذا ثابت من وصل التصريح المقدم منه، لذلك فان المراجعة مردودة في الاساس.