Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 456 /2019

Court
شورى
Number
456/2019
Date
21/02/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان الناخب المسجل على اللوائح الانتخابية العائدة لبلديته يحق له الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بتكوين وتشكيل المجالس البلدية، وبحسن سير المرفق العام وبادارة اموال البلدية.

وبما ان المستدعي مسجل اسمه في لوائح البلدية فتكون صفته ومصلحته ثابتة للطعن بقرار يتعلق بتكوين المجلس البلدي فيها.

وبما انه من الثابت ان عضو مجلس البلدية المطعون بقانونية عضويته، والمطالب باقالته لسبب عدم تقديمه بالتصريح عن ثروته، قد تقدم بهذا التصريح ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 4 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 قانون الاثراء غير المشروع، وهذا ثابت من وصل التصريح المقدم منه، لذلك فان المراجعة مردودة في الاساس.