الأحكام

05/03/2019

شورى حكم رقم : 479 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
479/2019
التاريخ
05/03/2019
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستدعي له الصفة والمصلحة الثابتة للتقدم بالمراجعة الحاضرة لانه صاحب رخصة استثمار كسارة على العقار موضوع المراجعة، بموجب قرار صادر عن وزير البيئة.

ان مراجعة الابطال لا تقبل الا ضد قرار اداري نافذ وضار وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان المادة 51 من قانون البلديات نصت على انه، في حال عدم موافقة المجلس البلدي واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص لبته بالصورة النهائية، لذلك فان عدم موافقة البلدية على طلب الترخيص باستثمار كسارة بهدف تأهيل ارض مقلع لا يكون بمثابة قرار اداري نافذ وضار، ولا يمكن الطعن به على حدة امام مجلس شورى الدولة عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة، فلا يكون القرار المطعون فيه قابلا للطعن مباشرة امام المجلس، الامر الذي يقتضي معه رد المراجعة شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها