النص الكامل

قانون البلديات نافذ

المادة 51

المادة 51

يجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالية:

- تغيير اسم البلد

- تغيير حدود البلد

- تنظيم حركة المرور والنقل العام

- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.

- انشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او الغاؤها.

- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام.

- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة, والمطاعم, والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه الاوراق المتعلقة بهذه المواضيع, والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف , يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص , لبته بالصورة النهائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 51 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244078/article/51/