29/01/2019
شورى حكم رقم : 413 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 413/2019
- التاريخ
- 29/01/2019
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- نون، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق، لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء، وذلك وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 17 من قانون التنظيم المدني.
وبما ان المستدعي لم ينسب اي خطأ للادارة التي صدقت مرسوم التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا - قضاء صيدا، لذلك فان مطالبته بالتعويض غير صحيحة ويقتضي رد المراجعة في الاساس.
مُستشهد به