الأحكام

29/01/2019

شورى حكم رقم : 413 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
413/2019
التاريخ
29/01/2019
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
نون، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق، لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء، وذلك وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 17 من قانون التنظيم المدني.

وبما ان المستدعي لم ينسب اي خطأ للادارة التي صدقت مرسوم التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا - قضاء صيدا، لذلك فان مطالبته بالتعويض غير صحيحة ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها