Rulings

State Council 29/01/2019

شورى حكم رقم : 413 /2019

Court
شورى
Number
413/2019
Date
29/01/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق، لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء، وذلك وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 17 من قانون التنظيم المدني.

وبما ان المستدعي لم ينسب اي خطأ للادارة التي صدقت مرسوم التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا - قضاء صيدا، لذلك فان مطالبته بالتعويض غير صحيحة ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on