21/02/2019
شورى حكم رقم : 465 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 465/2019
- التاريخ
- 21/02/2019
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، ابو يزبك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المقصود بعبارة مخصصات الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 22 من القانون رقم 130/2010، انما هو تعويض التمثيل والانتقال المنصوص عليه في المادة 73 من قانون البلديات الذي هو ما يحدد لرئيس ولنائب رئيس المجلس البلدي.
ان القرار البلدي رقم 71/2014 نص على الموافقة على اجراء مصالحة مع رئيس البلدية لدفع تعويضات تمثيل وانتقال لمصلحته، الا ان المادة 66 من قانون البلديات اخضعت المصالحات لاجراءات محددة ومنها موافقة هيئة التشريع والاستشارات.
وكما تبين فان هيئة التشريع والاستشارات لم توافق على دفع هذه المستحقات، فلا يمكن وصف القرار الاداري البلدي باجراء المصالحة بالقرار الاداري النافذ الذي يرتب للمستدعي حقوقا طالما ان الاجراءات الجوهرية لم تستكمل لتكوين هذا القرار. لذلك فان القرار المطعون فيه الرافض لدفع المستحقات واقع في موقعه القانوني الصحيح.
مُستشهد به