Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 465 /2019

Court
شورى
Number
465/2019
Date
21/02/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، ابو يزبك
Source
Lebanese University

ان المقصود بعبارة مخصصات الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 22 من القانون رقم 130/2010، انما هو تعويض التمثيل والانتقال المنصوص عليه في المادة 73 من قانون البلديات الذي هو ما يحدد لرئيس ولنائب رئيس المجلس البلدي.

ان القرار البلدي رقم 71/2014 نص على الموافقة على اجراء مصالحة مع رئيس البلدية لدفع تعويضات تمثيل وانتقال لمصلحته، الا ان المادة 66 من قانون البلديات اخضعت المصالحات لاجراءات محددة ومنها موافقة هيئة التشريع والاستشارات.

وكما تبين فان هيئة التشريع والاستشارات لم توافق على دفع هذه المستحقات، فلا يمكن وصف القرار الاداري البلدي باجراء المصالحة بالقرار الاداري النافذ الذي يرتب للمستدعي حقوقا طالما ان الاجراءات الجوهرية لم تستكمل لتكوين هذا القرار. لذلك فان القرار المطعون فيه الرافض لدفع المستحقات واقع في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on