الأحكام

22/01/2019

شورى حكم رقم : 395 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
395/2019
التاريخ
22/01/2019
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
الجميل، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

وفقا للاحكام التنظيمية يحق للجنة المناقصات ان تستعين في مهمتها بخبير او بلجنة من الخبراء لدراسة المستندات الفنية المقدمة من العارض للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المحددة في دفتر الشروط قبل فض غلافات الاسعار، اذ ان اعطاء لجنة المناقصات هذا الحق بموجب احكام المادة 7 من دفتر الشروط الخاص لا يتعارض مع احكام النص العام المرسوم رقم 2866/59، على اعتبار ان من يحق له الاستعانة بلجنة فنية من الخبراء يحق له بحجة اولى الاستعانة بخبير واحد، لذا فان استعانة لجنة المناقصات بالخبير الفني تعتبر متوافقة مع احكام القانون.

وتبين لمجلس شورى الدولة بان تشكيل لجنة المناقصات وتعيينها وكذلك تعيين الخبير الفني متوافق مع الاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ويعود للجنة المناقصات ومن بعدها قاضي العجلة الاداري التأكد من صحة المستندات ومن طبيعة بعض النواقص.

وبما انه تبين بان عرض الشركة المستدعية لا يستوفي الشروط الفنية المحددة في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة، وان النواقص هي من النواقص الجوهرية غير القابلة للاستدراك، لذلك فان رفض عرض الشركة المستأنفة لا يشوبه اي خطأ ساطع في التقدير ومتوافق مع احكام القانون، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.