State Council 22/01/2019
شورى حكم رقم : 395 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 395/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- هنري الخوري
- Members
- الجميل، كرم
- Source
- Lebanese University
وفقا للاحكام التنظيمية يحق للجنة المناقصات ان تستعين في مهمتها بخبير او بلجنة من الخبراء لدراسة المستندات الفنية المقدمة من العارض للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المحددة في دفتر الشروط قبل فض غلافات الاسعار، اذ ان اعطاء لجنة المناقصات هذا الحق بموجب احكام المادة 7 من دفتر الشروط الخاص لا يتعارض مع احكام النص العام المرسوم رقم 2866/59، على اعتبار ان من يحق له الاستعانة بلجنة فنية من الخبراء يحق له بحجة اولى الاستعانة بخبير واحد، لذا فان استعانة لجنة المناقصات بالخبير الفني تعتبر متوافقة مع احكام القانون.
وتبين لمجلس شورى الدولة بان تشكيل لجنة المناقصات وتعيينها وكذلك تعيين الخبير الفني متوافق مع الاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ويعود للجنة المناقصات ومن بعدها قاضي العجلة الاداري التأكد من صحة المستندات ومن طبيعة بعض النواقص.
وبما انه تبين بان عرض الشركة المستدعية لا يستوفي الشروط الفنية المحددة في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة، وان النواقص هي من النواقص الجوهرية غير القابلة للاستدراك، لذلك فان رفض عرض الشركة المستأنفة لا يشوبه اي خطأ ساطع في التقدير ومتوافق مع احكام القانون، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.