الأحكام

20/06/2018

شورى حكم رقم : 1012 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
1012/2018
التاريخ
20/06/2018
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فائدة التأخير المطالب بها عن المبالغ المتعلقة بتعويض الاستملاك يكون من الجائز المطالبة بها كلما ثبت تأخر الادارة المستملكة في ايداع التعويض، ويتم احتسابها وتصفيتها انطلاقا من تاريخ ايداع قيمة التعويض المرتطبة به، اذ بذلك التاريخ تكون قد تحددت المدة الزمنية التي ينبغي ان تحتسب عنها الفائدة, فيكون بالتالي سريانها معلقا على ايداع الادارة المستملكة للتعويض المحكوم به، وبما انه لم يثبت ايداع قيمة التعويض لذا فان شروط استحقاق الفائدة غير متوافرة.

وان مسألة فرض الغرامة الاكراهية التي يقررها مجلس شورى الدولة تتعلق فقط بالاحكام القضائية المبرمة الصادرة عنه، لذا فان المطالبة بالغرامة الاكراهية مردود لعدم توافر شروطها وفقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها