Rulings

State Council 20/06/2018

شورى حكم رقم : 1012 /2018

Court
شورى
Number
1012/2018
Date
20/06/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ان فائدة التأخير المطالب بها عن المبالغ المتعلقة بتعويض الاستملاك يكون من الجائز المطالبة بها كلما ثبت تأخر الادارة المستملكة في ايداع التعويض، ويتم احتسابها وتصفيتها انطلاقا من تاريخ ايداع قيمة التعويض المرتطبة به، اذ بذلك التاريخ تكون قد تحددت المدة الزمنية التي ينبغي ان تحتسب عنها الفائدة, فيكون بالتالي سريانها معلقا على ايداع الادارة المستملكة للتعويض المحكوم به، وبما انه لم يثبت ايداع قيمة التعويض لذا فان شروط استحقاق الفائدة غير متوافرة.

وان مسألة فرض الغرامة الاكراهية التي يقررها مجلس شورى الدولة تتعلق فقط بالاحكام القضائية المبرمة الصادرة عنه، لذا فان المطالبة بالغرامة الاكراهية مردود لعدم توافر شروطها وفقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on