الأحكام

06/12/2018

شورى حكم رقم : 264 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
264/2018
التاريخ
06/12/2018
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، ابو يزبك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تخلف اعضاء مجلس البلدية عن تقديم التصريح عن ثرواتهم ضمن المهلة القانونية، يؤدي الى اعتبارهم مستقيلين حكما من الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999. ان الاقالة حكمية فلا تملك الادارة سلطة استنسابية للتقدير طالما ان صلاحياتها مقيدة بوجوب تكريس الاقالة الحكمية عند تحقق اسبابها.

ان قرار وزير الداخلية والبلديات الضمني برفض حل المجلس البلدي المتخلف عن ايداع التصريح عن الثروة ضمن المهلة القانونية يكون مستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها