Rulings

State Council 06/12/2018

شورى حكم رقم : 264 /2018

Court
شورى
Number
264/2018
Date
06/12/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، ابو يزبك
Source
Lebanese University

ان تخلف اعضاء مجلس البلدية عن تقديم التصريح عن ثرواتهم ضمن المهلة القانونية، يؤدي الى اعتبارهم مستقيلين حكما من الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999. ان الاقالة حكمية فلا تملك الادارة سلطة استنسابية للتقدير طالما ان صلاحياتها مقيدة بوجوب تكريس الاقالة الحكمية عند تحقق اسبابها.

ان قرار وزير الداخلية والبلديات الضمني برفض حل المجلس البلدي المتخلف عن ايداع التصريح عن الثروة ضمن المهلة القانونية يكون مستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on