State Council 06/12/2018
شورى حكم رقم : 264 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 264/2018
- Date
- 06/12/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، ابو يزبك
- Source
- Lebanese University
ان تخلف اعضاء مجلس البلدية عن تقديم التصريح عن ثرواتهم ضمن المهلة القانونية، يؤدي الى اعتبارهم مستقيلين حكما من الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999. ان الاقالة حكمية فلا تملك الادارة سلطة استنسابية للتقدير طالما ان صلاحياتها مقيدة بوجوب تكريس الاقالة الحكمية عند تحقق اسبابها.
ان قرار وزير الداخلية والبلديات الضمني برفض حل المجلس البلدي المتخلف عن ايداع التصريح عن الثروة ضمن المهلة القانونية يكون مستوجبا الابطال.
Cited