06/12/2018
شورى حكم رقم : 265 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 265/2018
- التاريخ
- 06/12/2018
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- مداح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعتراض الغير مقدم من ذي صفة لان الشخص المعترض لم يكن ممثلا في الدعوى الاساسية، والمراجعة واردة قبل انقضاء مهلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه يحقق المنفعة العامة، وهذا ما اثبته تقرير الخبير لان الغاية من المرسوم هي انماء البلدة.
كما انه لم يثبت وجود منفعة شخصية ذاتية تعود لنائب رئيس البلدية تحول دون اشتراكه في الجلسة التي اتخذ فيها القرار الذي طلبت بموجبه البلدية وضع التخطيط وتصديقه. وبناء عليه، فان القرار المتخذ من قبل مجلس البلدية غير مشوب بعيب مخالفة المادتين 34 و43 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77)، كما ان مرسوم الاستملاك غير مبني على قرار باطل ويحقق المنفعة العامة.
مُستشهد به