State Council 06/12/2018
شورى حكم رقم : 265 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 265/2018
- Date
- 06/12/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان اعتراض الغير مقدم من ذي صفة لان الشخص المعترض لم يكن ممثلا في الدعوى الاساسية، والمراجعة واردة قبل انقضاء مهلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه يحقق المنفعة العامة، وهذا ما اثبته تقرير الخبير لان الغاية من المرسوم هي انماء البلدة.
كما انه لم يثبت وجود منفعة شخصية ذاتية تعود لنائب رئيس البلدية تحول دون اشتراكه في الجلسة التي اتخذ فيها القرار الذي طلبت بموجبه البلدية وضع التخطيط وتصديقه. وبناء عليه، فان القرار المتخذ من قبل مجلس البلدية غير مشوب بعيب مخالفة المادتين 34 و43 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77)، كما ان مرسوم الاستملاك غير مبني على قرار باطل ويحقق المنفعة العامة.
Cited