الأحكام

06/12/2018

شورى حكم رقم : 267 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
267/2018
التاريخ
06/12/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
بدوي، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن اعطاء الاذن بملاحقة المستدعي جزائيا بسبب جرم جزائي ناشىء عن وظيفته كأمين صندوق بلدي، يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يؤلف عملا منفصلا لاتخاذه من قبل سلطة غير مختصة، لان الصلاحية باعطاء الموافقة بالملاحقة الجزائية تعود للبلدية وفقا للمادتين 1 و77 من قانون البلديات، والمادة 56 من نظام بلدية سن الفيل المختصة. ووفقا لما تقدم، فان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في النزاع، ويقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه لصدوره عن سلطة غير مختصة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها