State Council 06/12/2018
شورى حكم رقم : 267 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 267/2018
- Date
- 06/12/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- بدوي، كرم
- Source
- Lebanese University
ان قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن اعطاء الاذن بملاحقة المستدعي جزائيا بسبب جرم جزائي ناشىء عن وظيفته كأمين صندوق بلدي، يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يؤلف عملا منفصلا لاتخاذه من قبل سلطة غير مختصة، لان الصلاحية باعطاء الموافقة بالملاحقة الجزائية تعود للبلدية وفقا للمادتين 1 و77 من قانون البلديات، والمادة 56 من نظام بلدية سن الفيل المختصة. ووفقا لما تقدم، فان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في النزاع، ويقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه لصدوره عن سلطة غير مختصة.
Cited