Rulings

State Council 06/12/2018

شورى حكم رقم : 267 /2018

Court
شورى
Number
267/2018
Date
06/12/2018
President
هنري الخوري
Members
بدوي، كرم
Source
Lebanese University

ان قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن اعطاء الاذن بملاحقة المستدعي جزائيا بسبب جرم جزائي ناشىء عن وظيفته كأمين صندوق بلدي، يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يؤلف عملا منفصلا لاتخاذه من قبل سلطة غير مختصة، لان الصلاحية باعطاء الموافقة بالملاحقة الجزائية تعود للبلدية وفقا للمادتين 1 و77 من قانون البلديات، والمادة 56 من نظام بلدية سن الفيل المختصة. ووفقا لما تقدم، فان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في النزاع، ويقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه لصدوره عن سلطة غير مختصة.

Cited

Texts it relies on